كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٧وإذا ثبت معاني اختلاف ذلك، في ثبوت النجاسة، لم يتغيّر من اختلاف ذلك، في وجوب التطهّر من الريق، كسائر النجاسات في الفم، فيما سوى الدم، لمعنى ما يثبت فيه من التشابه فيها، والتساوي بالماء في الحكم والمخالفة ذلك في سائره. وإذا ثبت هذا في الفم، في حكم الدم، للشبه له، ومعنى سوابه لم يشعر من غلب عليه، وخرج صافيا؛ لأنّه كذلك. قيل فيه: في معاني الاختلاف، بما يشبه الريق في الفم، في معاني ممّا رجعة للدم. فالقول فيهما واحد، في معاني ما قيل. وإذا ثبت في معنى التساوي في النجاسة، ثبت في معنى التساوي في التطهير للنجاسة، على حب ما ثبت. وقيل: في الريق؛ لأنّهما مستويان. وهذا المعنى في معاني الاختلاف. وفيما معي: إنّه قيل: ولا أعلم أنّ أحدا قال بذلك في الريق، وأخرجه في الأنف في المخاط في الأنف، بل هما مستويان. كذلك معي في معاني الاختلاف في قولهم. ومعي: إنّه قد قيل: إنّ الريق يطهّر الفم من سائر النجاسات، إذا تنجّس بمعنى شبهة في الماء، في معاني ما وصفناه، من أشباهه له في السيلان وإزالة عين النجاسة والفعل. /47/