جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ومعي، أنّه قد قيل في هذا كلّه وما أشبهه، بمثل ما قيل في الريق، ويخرج معانيه سواء في معاني الاختلاف، في حال عدم الماء. وفي حال غير عدمه، وما جرى معي في القول في الريق، على ما قد مضى من الاختلاف. فمعي، أنّه قد قيل في هذا مثله. وإن لم يكن في هذا عندي، في غير أحكام الفم، أشبه من الريق والدم والخل والنبيذ الطاهر. وكذلك ماء الأشجار، لم يكن بدونه في معاني مثله وأشباهه.

مسألة: قال أبو سعيد: كما يولج فم الإنسان من الطعام، وغلب حكم الريق عليه، فهو عندي مثل الريق على عقب الدم، وله أن يفرّق ريقه بعد زوال الدم، ولا أعلم في ذلك اختلاف، وأمّا طهارة الفم، فيختلف في ذلك عندي.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعمّن يتوضّأ للصلاة، ثمّ يجد طعم الدم في فيه /49/

٤٩ / ٣١٦