كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٠ثمّ بزق فنظر، فإذا في البزاق شيء من الدم، شيء يسير، غير أنّ البزاق الأبيض معه الغالب على حمرة الدم. فإذا كان البزاق أكثر من الدم، لم يفسد ذلك الدم وضوءه، ووضوءه تام وصلاته تامّة، ولا يفسد ذلك البزاق، ما مسّ من ثوب أو غيره. وكذلك الصفرة لا تفسده. /50/
٥٠ / ٣١٦