جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

فصل في غسل النجاسات بغير الماء مثل البزاق وماء الأشجار والنبيذ واللبن وما أشبه ذلك

وعن أبي سعيد: سئل عن الخل والنبيذ: هل يكون مثل الريق وماء الأشجار، في ثبوت التطهير أو التطهّر به، من النجاسة والضوء عند عدم الماء، على قول من يرى ذلك؟ قال: أمّا على إطلاق العمل، فلا يعجبني، وأمّا على التشبيه واتفاق المعنى، يشبه الأواني نسخة الألوان. فمعي: إنّه كذلك يلحقه معاني الاختلاف.

مسألة: قال بشير: كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق، حتّى يسيل البزاق على الأرض، مثل ما لو غسله بالماء، أنّه يجزيه. وقال: وكذلك إن غسله بالدهن وباللبن وبالنبيذ، أنّه يجزي له، وشبّه الدهن أيضا لذلك.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقد قيل: ألا يطهّر إلا الماء.

ومن غيره: فأمّا النجاسات في الفم. /51/

٥١ / ٣١٦