جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٧

ذلك؛ لأنّهم لم يعلموا متى وقعت فيها النجاسة. وقال من قال: عليهم بدل خمس صلوات، منذ وجدوا فيها النجاسة، وهذا إذا تغيّر طعمها ولونها. وأمّا تغيّر عرقها ولم يتغيّر طعمها ولونها، وإنّما تغيّر عرقها، ففي ذلك اختلاف: فقال من قال: إنّ ذلك يدلّ على نجاستها. وقال من قال: ليس العرق ممّا يغلب على الطهارة. وإنّما يغلب عليها تغيّر اللون والطعم.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل كان بدنه نجسا، فنسي حتّى توضّأ من بئر ونجسها. ولعلّه لم يكن له أن يبرحها، فقال لقوم من جيران البئر أو غيرهم: إنّي قد نجست هذا البئر، فأحب أنّ تنزحوها فوعدوه ذلك، ثمّ لم ينزحوها. هل يسلّم عن ذلك، أو حتّى نعلم أنّ البئر قد طهرت، فنقول: إذا أنعموا له بذلك، فنزحوا أن يسلّم إن شاء الله. وقال من قال من الفقهاء: إذا قال صبي أو أمة: إنّ هذه البئر قد فسدت صدقا على ذلك. /57/

٥٧ / ٣١٦