كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٨ذلك إذا كانا يحافظا على الصلاة، فإذا صدقا على فسادها، صدقا على صلاحها. وكذلك إن أمر ثقة، أن يأمر من ينزحها؟ فقيل له: الثقة بذلك، فهو سالم إن شاء الله. وكذلك إذا قيل له غير الثقة فنزحها، جاز له ذلك، إن شاء الله، حتّى يعلم أنّها لم تنزح، إذا كانوا يدينون بذلك.
مسألة: وعن بئر وقعت فيها نجاسة، ويستقى منها بدلو، ثمّ أراد صاحب البئر أن ينزح البئر بذلك الدلو، ولم يغسل، وقد كان مس ماء البئر، قبل أن ينزح. فعلى ما وصفت، فإن كان نزح من البئر أربعين دلوا، فقد طهرت البئر، ولا بأس بمس الدلو ماء البئر، قبل أن تنزح. وإن غسل الدلو والرشا، فلا بأس بذلك، وحسن إن شاء الله. وإن لم يغسل، فلا بأس بذلك، إن شاء الله. وما أصاب حجارة البئر، الذي يقدر على غسلها غسلت. وإن كانت الحجارة لا يقدر على غسلها، إلا أن يعود الماء في البئر، لم يكن غسلها. /58/
٥٨ / ٣١٦