كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩مسألة: وعن فأرة وقعت في بئر، وماتت فيها، وحلالها منذ وقعت فيها سنة أو أكثر أو أقل، والبئر ماؤها كثير. ولم يقدر أحد أن يغوص إليها، يخرج ما أدرك فيها. قلت: فهل يجوز أن ينزح من هذه البئر أربعون دلوا؟ قال: فمعي، أنّه قيل: إذا كان ماؤها كثير لا ينزح. وإذا كان قدر قامتين، أو فيها قدر أربعين، فله أن لا يفسدها من النجاسة، إلا ما غلب على طعمها ولونها أو ريحها في بعض القول. وفي بعض القول: معي، أنّه لا يفسدها ما غلب على ريحها. وإذا فسدت بأحد هذه الوجوه، وهي ممّا لا يفسد، إلا أنّها تفسد، فإنّما تحت النزح فيها، إلى أن يتحوّل عليها حكم ما غلب عليها. ولو كان ذلك بأقل من أربعين دلوا أو أكثر، ولا يضرّها عين النجاسة فيها، ولو كانت باقية، إذا كانت كثيرة الماء، وإذا كان لم يتغيّر أحكامها، بأحد ما وصفته لك، فإذا زال ذلك، فلا يضرّها كينونة النجاسة بها، وإذا كانت تفسد من قلّة مائها، ولو لم يغلب عليها حكم النجاسة، فهذه هي التي قيل: ينزح منها أربعون دلوا. ذلك عند من قال بذلك، لفساد الماء منها، بغير التغيير. /59/