كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦١ولو كانت حالة فيها النجاسة، بعد ممازجة لها أو غير ممازجة، من الذوات أو من غير الذوات. قال أبو سعيد –رحمه الله-: إنّ البئر، إذا كانت لا تنزح، فلا ينجس إلا أن يغلب عليها حكم النجاسة. فإذا غلب عليها حكم النجاسة، بلون أو عرق أو طعم؟ فإذا غلب عليها حكم النجاسة، نزح منها من الماء، بغير ما غلب عليها من حكم النجاسة، ليس لذلك، حتّى في قلّة ولا كثرة، ولا زوال ذلك الغالب، ولو بدلو واحد أو ألف دلو.
مسألة: وعن الدلو الذي ينزح به البئر النجسة، ويكون هو نجس من غير نجاسة البئر؟ فقال من قال: إنّه يجزي ذلك، ويطهّر الدلو، إذا طهّرت البئر وذهبت النجاسة في ذلك. وقال من قال: لأنّ ذلك لا يجزئ، وأنّها نجاسة حتّى يطهّر الدلو، ثمّ ينزح بعد ذلك. وسئل عن القملة الحيّة، إذا وقعت في الطولى. تنجسها أم لا؟ قال: معي، أنّها لا تنجس حتّى يعلم، أنّها ماتت فيها. /61/
٦١ / ٣١٦