كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢مسألة: منسوخة من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: عن البئر إذا وقعت فيها ميتة، أو عذرة، فهجرها أصحابها وتركوها، فإذا أصاب الغيث وطاب ماؤها، وكثر وصار أكاثر من قامة، فلم يقدروا أن ينزحوا مائها. قال: فلا بأس، إن لم تنزح، وقد طهرت وإن رجعت. قلت: فلا نجاسة فيها، حتّى يكون ماؤها به شيء من النجاسة بعينها، وتتحوّل النجاسة عنها، بوجه من الوجوه، جاز ذلك. ويجفّف طينها ويستقوا منها، بعد أن ينزحوها أربعين دلوا. وإن قلّت بعد ذلك، صارت تجد ما لا يتنجّس.
مسألة: وإذا كانت البئر ممّا يتنجّس، وماتت فيها القملة؟ فمعي، أنّه في بعض القول: إنّها تنزح، وليس عليهم أكثر من ذلك. وقيل: يجفّ ظاهر طينها، ثمّ تنزح ويجزئها ذلك. وأحسب أنّ في بعض القول: إنّها لا تطهّر بمثل هذا، إذا كان فيها شيء من النجاسة من الذوات، ثمّ لم يوجد فيخرج حتّى تدفن كلّها، ويغلب الطين على مائها كلّه فيستهلكه، ثمّ يحفر حتّى يقع الحكم، أنّها قد خرجت لا محال في الطين، ثمّ تنزح. /62/