كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٣مسألة: وعن رجل ماتت له حمارة، ثمّ طرحها في البئر، فخلا لها في البئر ما شاء الله، ثمّ أرادوا أن ينزحوا البئر، فحفروا من طين البئر ما حفروا، وأخرجوا من عظام الحمارة ما أخرجوا، ثمّ أنّهم طلع عليهم الماء. قيل: إن استفرغوا العظام من البئر والطين؟ فقال: إذا طلع الماء من البئر، قدر قامتين، فقد طهرت، ولا فساد على من مسّها وتوضّأ منها، ولا إعادة عليهم في صلاتهم. فإن أعاد خرج منها عظم، فإنّها تفسد وقت ما خرج العظم، ولا فساد على ما كان قبل ذلك، حتّى يعلموا أنّ هذا العظم من عظم من تلك الحمارة الميّتة، علما يقينا، ما لو حلف حالف بالطلاق والعتاق، أنّ هذا العظم من عظام تلك الحمارة الميتة، لم يحنث. فإذا كان على هذا اليقين، فسد ما مسّ من مائها، وعليهم بدل صلاتهم. وإن لم يصح ذلك، فحتّى يكون كما وصفت لك. واعلم أنّه قد جاء في الماء تشديد وترخيص، والله أعلم.
مسألة: عن أبي معاوية: قلت له: فإن كانت بئر تزجر ويستقى منها للشراب بدلو غير دلو الزجر، فبما تنزح؟ /63/