كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٤قال: فبدلو الزجر، إلا أن تكون لا تزجر. وإنّما هي للشراب والوضوء، فتنزح بدلوها أربعين دلوا.
قلت: فما تقول في بئر، تزجر عشرون دلوا بالغداة، وعشرون دلوا بالعشي. قال: لا يزجيهم إلا أن يزخروا منها أربعين دلوا، في مقام واحد، إلا أن يكون ماؤها قليلا، فينزح منها عشرون دلوا، ثمّ يفرغ ماؤها فيدعوها حتّى تجم. فكذلك لا بأس أن ينزحوا منها كذلك. قلت: فهل يغسل الدلو، إذا نزح منها أربعون دلوا؟ قال: لا ولكن يغسل الحبل، إذا كان مسّه من مائها شيء، قبل أن تنزح منها أربعين دلوا، وأمّا الدلو، فهو نظيف إن شاء الله.
وفي منهج الطالبين: وقول: المستجرة هي التي إذا قام عليها الرجل الشديد، استقى منها بدلها فتغلبه. وقول: ولو نقصت عن حالها، إذا وفقت على حال لا تنزح، والماء في الدلو، تمّ الأربعين فيه قولان: أحدهما: إنّه نجس. والآخر: إنّه طاهر.
مسألة: وسألته عن الشاة، إذا وقعت في البئر. هل تنزح؟ /64/