جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٥

قال: اختلف في ذلك. فقال أبو زياد: ينزح منها؛ لأنّ فيها مجاري البول. وقال محمّد بن محبوب: لا تنزح؛ لأنّ الشاة طاهرة. إذا بالت الشاة، فيبس موضع البول، فهو طاهر، إلا أن يعلم أنّ بها بولا رطبا، وقت ما وقعت فيها فتفسد. وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة –رحمه الله- قال: إذا كان الماء أكثر من البول، لم يفسده البول، والله أعلم.

من غيره: يوجد عن أبي معاوية، برفع ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا كان الماء أكثر من البول، فلا يفسد الماء.

مسألة: من الأثر: واختلفوا في نزح البئر. فقال قوم: التي لا تنزح، هي التي لا ينقص ماؤها، من على النزح من نزع الماء. ولو اختلفت عليها الدلاء أو دامت. وقال قوم: لو نقصت ولم يفرغ ماؤها، فهي مستنجرة. ذلك ليس بنزح، وإنّما النزح الفراغ والنقصان المضرّة. /65/

٦٥ / ٣١٦