كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٦وقال قوم: ولو كان ينقص حتّى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه، فذلك ليس ينزح، وتلك مستنجرة، ما لم يفرغ إذا مسكت على ذلك، أمّا إذا خرج من الدلو، أقلّ من نصفه، ليس بمستنجرة. وقال قوم: إذا نزع منها أربعون منها، ولم يفرغ ماؤها فراغا، لا ينتفع به إلا بالمضرّة، فهي بحر.
مسألة: وعن الطوى النجسة، إذا نزحت بدلو نجس، تطهّر أم لا؟ وإن استقى منها بلا نيّة، ما يزيد على الأربعين، تطهّر أم لا؟ قال: لا تطهّر في كلا الوجهين، والله أعلم.
مسألة: ومن الضياء: وقيل: إنّ موسى بن علي، توضّأ يوما من بئر، وكان كثير الشكوك، فلمّا انصرف وقارب ليدخل المسجد، فاتبعه رجل وقال له: إنّ البئر وجدت فيها ميتة. فقال: لعلّها سقطت بعدنا. فقال: إنّها منفسخة. قال: لعلّ طيرا اختطفها وألقاها في البئر. /66/
٦٦ / ٣١٦