جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

مسألة: ومنه: ومن تاب في بيت، وكان جاهلا بالموضع، فأخذه البول، ودخل خلاء لقوم، وفيه بئر، فبال في البئر، ثمّ أنكر الموقع، فأمسك وتحوّل إلى غيره، ثمّ قعد ولم يعلمهم حياء. فلا شيء عليه، حتّى يعلم أنّ

البول وصل إلى البئر، وأنّه ينجسها، ما وقع فيها من البول هنالك عليه إعلامهم ونزحها، وهي على الطهارة، حتّى يصح معه فسادها، والله أعلم.

مسألة: من حاشية الكتاب: ومن غيره: وممّا يوجد بخط الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم –رحمه الله-: وعن رجل بال في بئر قوم، ولم يعلمهم حتّى نضحوا منها، أي لعلّهم توضّؤوا منها من تلك البئر، وغسلوا ثيابهم وصلوا منها صلوات كثيرة، ثمّ أعلمهم بعد أيّام. فعلى ما وصفت، فليس عليهم أن يصدّقوا هذا الرجل، وهو متعمّد، فلا يقبلوا قوله. لا بأس عليهم وثيابهم وصلاتهم، كان هذا الرجل ثقة أو غير ثقة. فإن كان ثقة، فقد بطلت ثقته، بسوء فعله، وعليه التوبة من فعل ذلك، إذا أراد التوبة، وعليه أن يستغفر الله، ويندم على ما فعل. /67/

٦٧ / ٣١٦