كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٨وليس عليه أكثر من ذلك. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
ومن الكتاب: قال بعض المسلمين: من يذهب إلى تنجيس البئر، إذا حلّ بها النجاسة القليلة، وهي تمدر آخرها، أنّها تنزح خمسين دلوا بدلها، بعد أن يكون الدلو طاهرة، أو يطهّر الدلو بعد فراغ النزح بها. وإن كانت النجاسة مستجدّة، لها عين قائمة في البئر، لم يطهّرها النزح، الذي ذكرنا، إلا بعد إخراجها من البئر؟ قال: وإن وقعت الدلو في بئر أخرى، قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا، بعد أن يطهّر الدلو. وكذلك كلّ بئر هذا سبيلها. وقال: إذا بقي فيها دلو واحد من الخمسين، لم ينزح في ذلك المقام، لنسخة اليوم، وأخّرت إلى اليوم التالي، استقبل نزحها من أوّله. وقد كان يجب على أصله، أن لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو الباقية، التي تتمّ بها نزح البئر، ويطهّر به؛ لأنّ بقاؤها في البئر قبل إخراجها، لم يجب إخراج غيرها. كذلك إذا عادت إليها، يحدث حكما لم يكن في حال كونه في الماء، والله أعلم.
مسألة: عن أبي الحواري: وعن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة، فتركها /68/