جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فصل في نجاسة البئر إذا كانت بقرب كنيف أو غيره من الزنادة المضافة من الأثرة

وسألته عن الطوى، إذا كان تحتها كنيف أو بالوعة. ما الحد الذي تنجس منه الطوى، إذا كانت ممّا يتنجّس؟ قال: إذا كان الكنيف أو البالوعة، فوق ستّة أذرع أو سبعة أذرع، فليس عليهم في ذلك فساد في الطوى، ولو تغيّر طعمها وريحها، إلا إذا عملوا أنّ ذلك التغيير من الكنيف، أو من النجاسة. وأمّا إذا كانت دون ذلك، وتغيّر عرقها أو طعمها، فليس فيها بأس. ذلك لو كانت قريبة من الكنيف. قلت: وكذلك قرب الطوى موضع مسمود بعذره، فإذا سقى تغيّر طعم الطوى. أهو في مثل الكنيف؟ قال: إذا كان الماء نقي منه العذرة، فما ينجس فهو بمنزلة الكنيف من البعد والقرب، على معنى قوله.

مسألة: وقال في موضع آخر: إنّ البالوعة، إذا كان جنبها بئر وجد في مجاورتها، أنّ ذلك يطلب معرفته بالقير والقطران. /70/

٧٠ / ٣١٦