كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧١فإن أدّى ذلك بطعم أو رائحة، في ماء البئر انتقل عنها. وإن لم يؤدّ، لم يزل حكم الطاهر عن مائها. وليس لتحديد القرب والبعد معنى؛ لأنّ الشبه لم يزل بذلك، ولا اجتمعت الأمّة عليه. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /71/
٧١ / ٣١٦