كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٢باب فيما يخرج من والج الفرج من ماء أو قيح وفي البول والغائط ودخول الخلاء وفي نجاسة البول والمني والمذي والوذي وفي نجاسة الثياب ومعاني ذلك
قلت: فما تقول في المرأة، إذا غسلت موضع الجماع، وأدخلت يدها فأنقته، ثمّ أنّها احتاجت أن تدخل يدها فيه، لدواء تحتمله، أو لغير ذلك، فأدخلت يدها في موضع الجماع. أتكون يدها طاهرة أم نجسة؟ قال: تكون طاهرة؛ لأنّها إذا نقّته، فهو طاهر، حتّى تعلم أنّه نجس.
قلت: فإذا جامعها زوجها، فأدخلت يدها، وغسلت موضع الجماع، ثمّ قامت تصلّي، وبعد ذلك خرج عليها ماء من الفرج من والج. قال: قالوا: ما جاء من ذلك الموضع، فهو نجس، إلا أن تعلم هي، أنّ ذلك بتخفيف من الماء، في موضع الطهارة، فهو طاهر.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمّد: فيمن تخرج منه الفقارة، ثمّ لا ترجع إلى موضعها، ويتوضّأ للصلاة، ثمّ يجد منها رطوبة، وهو يصلّي وتمسّ الرطوبة ثيابه. /72/