جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٣

ما حال صلاته وثيابه؟ فعلى هذه الصفة، فهذه الرطوبة من الماء الطاهر، وكان حكمه طاهرا، إن شاء الله.

مسألة: ومن غيره، أحسب عن إبراهيم، وقيل: في امرأة إذا تطهّرت، ثمّ خرج من فرجها، من موضع ما تناله الطهارة، ماء ممّا يحتمل أن يكون ممّا يبقى من الماء الطاهر. فهو كذلك، وذلك لم يكن متغيّرا، وكان ما ليس فيه تغيير، بمنزلة ما يخرج من الفرج. وأمّا غير ذلك، فما أتى من الفرج من غير الماء الطاهر، فهو نجس.

مسألة: وعن امرأة استنجت بالماء، فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة، وبعض الخرقة داخل في الفرج. فإذا صلت نظرت، فإذا بعض رأس تلك الخرقة، التي كانت مدخلة في الفرج رطبة. هل عليها إعادة الوضوء والصلاة، أم لا؟ قال: نعم، والله أعلم. قال أبو سعيد: إن كان ذلك في موضع الطهارة، حيث تبلغ الطهارة من فرجها، وكانت الرطوبة، لا يحتمل أن تكون من الطهارة باقية بالخرقة، فعليها إعادة الوضوء. وأمّا الصلاة، فإن احتمل أن يكون ذلك، وجدت بعد ما صلت وقضت صلاتها. /73/

٧٣ / ٣١٦