كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٤فيخرج عندي، أنّه لا بدل عليها، حتّى تعلم أنّه كان في الصلاة، وخرج أنّ عليها البدل، حتّى تعلم أنّه حدث من بعد الصلاة. ويعجبني أن لا بدل، إذا احتمل من بعد الصلاة، وإذا ارتابت، فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة، أو نجاسة حادثة، فاحتمل هذا وهذا. فقد قيل بنجاسته، حتّى تعلم طهارته. وقيل: بطهارته حتّى تعلم بنجاسته، فيما يقع لي. وعندي، ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب، ممّا يقع لها، ولا تحمل نفسها على ريب في هذا.
مسألة: منسوبة من كتاب الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: وسألته عن الثوب، إن كانت فيه جنابة أو نجاسة، فسلّمه إلى الغسّال، غير الذي له الثوب، وقد علم المسلم بنجاسته، وقال الغسّال: لعلّه للغسّال، أنّه نجس. هل لصاحب الثوب أن يصلّي فيه؟ قال: معي، أنّه إذا كان الذي سلّم إلى الغسّال ثقة، مأموما مصدّقا، جاز لصاحب الثوب أن يصلّي فيه.
قلت: فإن كان صاحب الثوب، لم يعلمه الذي سلّم الثوب إلى الغسّال، أنّه نجس إلى أن غسل الثوب، وقال صاحبه: إنّ هذا الثوب نجس. /74/