كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٥فقال الذي سلّم الثوب إلى الغسّال: إنّه قد عرف الغسّال، أنّه نجس، وأمره أن يغسله غسل الطهارة. هل لصاحبه أن يصدّقه ويصلّي فيه؟ قال: معي، أنّه إذا كان الذي سلّم الثوب إلى الغسّال، ثقة مأمونا مصدّقا، جاز لصاحب الثوب أن يصلّي فيه، كنحو ما مضى من القول، في المسألة الأولى.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وسألته عمّن يخرج من قضيبه قيح ينجسه أم لا؟ قال: إن خرج من مخرج البول نجسه. وإن كان غير ذلك، لم ينجسه. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /75/
٧٥ / ٣١٦