كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٧أو غسل ثمّ لبس ثوبا نجسا، فهذه مسألة، فنحن لا نعمل بها، ولا بخطأ من عمل بها. وقد وجدنا فيها: إنّها مسألة متروكة، ووجدنا أنّه جائز. ووجدنا أحسب أنّه من يجيز ذلك، أنّ الشّيخ أبا الحواري قال في معنى قوله: إنّه لا يعمل بها، ولا بخطأ من يعمل بذلك. ويوجد في الأثر جائز، والله أعلم.
قال غيره: يأخذ بقول أبي الحسن وأبي الحواري –رحمهما الله- وهو أحوط.
ومن كتاب شرح جامع جعفر: وبلغنا أنّ بشيرا –رحمه الله-، لم يكن يرى بأسا، أن يلبس الرجل الشرب، وفيه جنابة يابسة، وجسده رطب، ولعلّه كان يذهب، إلى أنّ الرطب لا يأخذ من اليابس، وأنّ اليابس يأخذ من الرطب، وكره غيره ذلك. ورأى من كره أحبّ إليّ.
ومن غيره: قال محمّد بن محبوب: هذه مسألة متروكة. قال أبو محمّد بن بركة: تفسير والدي ذكره عن بشير. إنّنا لا نراه عدلا، لخروجه عمّا يعرف، من عادة النجس والطاهر، إذا التقيا وأحدهما رطب. /77/