كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨فصل: في نجاسة الكلب وسور السباع وسائر النجاسات
ذلك كالبول أو غيره، ممّا لا عين له قائمة، فإنّها تطهّر بثلاث غسلات، لما روي أبو هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، أنّه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثا فإنّه لا يدري أين باتت يده. ذلك احتياطا من كلّ نجاسة أصابتها، في حال نومه نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نومه ممّا يتوهّم إصابتها في حال نومه. وأبو هريرة: روي الخبر على النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. ويروى الخيرين جميعا، ثمّ فتواه في ولغ الكلب ثلاث غسلات، ثمّ لا يختلف عند من خالفنا، أنّ سور الكلب وبول الإنسان وغيره من النجاسات، المانعات في النهر، حكمها واحد في باب التطهير. كذلك مرافقتهم لنا في باب تطهير البئر، يدلّ على صحّة قولنا إذا لم يختلف، واختلف قول من خالفنا، والله أعلم. /08/