جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠١

باب في جنابة المرأة وفي غسل المرأة من الجنابة ومعاني ذلك

قلت: فإذا أنزل زوجها الماء الدافق على فرجها، ولم يولج. أيجب عليها الغسل؟ قال: قالوا: إذا كانت ثيبا، وجب عليها الغسل.

قلت: والثيب المغتضة؟ قال: نعم.

قلت له: فإنّها هي لا تعلم أنّها يلج فيها شيء؟ قال: هكذا قالوا إذا كان ثيبا؛ لأنّها تشف.

مسألة: وجدت في الأثر: لو أنّ امرأة أخذت بأصبعها نطفة رجل، فأولجتها في فرجها، لزمها الغسل.

مسألة: ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل، فعليه الغسل. وإن عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها زوجها، فأنزلت، فإنّ الغسل يلزمها لذلك.

ومن غيره: ومن جامع ابن جعفر: وأمّا المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل في نومها، حتّى قذفت، فلا غسل عليها.

١٠١ / ٣١٩