كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٢مسألة: وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب. هل عليها الغسل؟ قال: عندي أنّ عليها الغسل. وقد قيل عن النبيّ (ص) أمرها بالغسل، وقيل غير ذلك.
ومن غيره: وعن أبي معاوية –رحمه الله- قال: اختلف الناس في ذلك: وبعض قال: ليس عليها. فبعض قال: ليس عليها. وقال: الذي أقول: أنا به إذا كانت شهوة، وظفر الماء، رأيت عليها الغسل.
ومن الجامع: وإذا عبث بها زوجها، فيما دون الفرج، أو عالجها هو أو غيره، أو عبث بنفسها، حتّى قذفت الماء الدافق، فإنّ الغسل عليها.
ومن غيره: ويوجد إلا غسل عليها، إلا من جماع أن يولج، أو تكون ثيبا، فيصب الماء على فرجها.
ومن غيره: إن عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها زوجها، فأنزلت الماء، فإنّ الغسل يلزمها لذلك.
١٠٢ / ٣١٩