كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل، لزمه الغسل.
مسألة: وقال أبو الحسن: فيما يوجد عنه، أنّه إذا تعرّض الرجل لزوجته، فيما دون الوطء، فوجدت المرأة بللا. فإن كان في تعرّض زوجها بها ووطئه إيّاها في سائر جسدها، أو فرّق فرجها، ووجدت الشهوة منها، وقذفت الماء الدافق، لزمها الغسل. وإن لم تقذف الماء الدافق، لم يلزمها الغسل من ذلك البلل، أمّا إذا نزل الماء الدافق، كان ذلك الماء في ظاهر الفرج، أو ما لنه* الغسل فعليها الغسل.
مسألة: وعن امرأة غسلت من جنابة، ثمّ خرج منها المني وهي نائمة قائمة أو قاعدة. قال: ليست المرأة مثل الرجل في ذلك؛ لأنّ الذي يخرج من المرأة، إنّما هو نطفة الرجل. فإنّما عليها التنظيف.
مسألة: وسألته عن رجل تزوّج صبية، ثمّ وطئها زوجها.
١٠٣ / ٣١٩