جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

هل عليهما غسل؟ قال: تؤمر بفعله، وتؤخذ بفعله، وليس بفرض عليها. قال: فإن لم تغسل. هل يلزمها شيء في تركه غير الأدب؟ قال: لا.

قلت: فمن أمرها بترك الغسل. هل يكون آثما؟ قال: نعم.

مسألة: امرأة تزوّجها رجل صبي ووطئها. أيجب عليها الغسل أم لا؟ الذي أقول به: إنّ عليها الغسل، في استمتاعها به، وبالله التوفيق.

مسألة: وعن امرأة جنب، أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة. هل عليها أن تغسل قبل أن تطهّر من الحيض؟ قال: معي، أنّه يخرج في ذلك معنى الاختلاف:

١٠٤ / ٣١٩