جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

ففي بعض القول: إنّه يلزمها ذلك، ويخرج أنّها تؤمر بذلك، ولا يلزمها، ويخرج أنّه لا يلزمها ذلك.

مسألة: عن المرأة الجنب، ترى الدم قبل أن تغسل. قال: لا تدع الغسل من الجنابة، فإنّ عليها الغسل، وإن حاضت.

مسألة: ومن جوابات أبي الحواري: وقد قالوا: إذا أنزل النطفة على فرج البكر، فلا غسل على البكر. وإن كانت ثيبا، فعليها الغسل.

ومن غيره قال: وقد قيل: الغسل كانت بكرا أو ثيبا.

مسألة: ومن كتاب المعتبر: ومعي: إنّه يخرج معاني الاختلاف، في غسل داخل فرج الثيب عليها: ففي بعض القول: إنّ عليها أن تغسل وتبالغ في غسله، ما لم يؤذي موضع الولد من الحيض والجنابة.

١٠٥ / ٣١٩