كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٩القبل والدبر، مستويان في الأسماء والمعنى والظاهر والباطن والمدخل والمخرج، وكلاهما يجب بهما الجماع في الغسل والحد. قال الناسخ: لعلّه أراد أنّه يجب بهما في الجماع الغسل والحد، وكلاهما ينقض الوضوء، ممّا خرج منهما، إذا ثبت أنّه من دواخل بدنها، كان كلّ ماء كمن فيه، ولم يفض من موضع الجماع، خارجا من دم أو ماء صفرة أو كدرة، فليس يحدث ممّا تنقض الطهارة، بمعنى الاتفاق، أي أنّه لا يكون حيضا ولا استحاضة، إلا بخروج الدم منه خارجا، وهذا القول عندي، أشبه بمعاني الأصول، في هذا الوجه، لتساوي هذه المعاني منه واتفاقها.
في منهج الطالبين: وكلّما خرج منه وظهر، فهو ناقض للطهارة، من دم أو ماء أو صفرة أو كدرة وقيح وبيس، ولو صح أنّه من حيث خرج، تبلغ الطهارة، وأمّا ما خرج من والج فرج البكر، فهو نجس أو غيره. ولو صح أنّه من ما دخل فيه من الماء الطاهر.
١٠٩ / ٣١٩