جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٠

وكذلك ما دخل في الدبر، من ماء طاهر أو غيره، أو في الذكر حتّى تعدّى موضع الطهارة، ثمّ خرج كان نجسا. وكذلك قيل في داخل الدبر، من فتح أو يبس أو ماء. ولو استيقن أنّه ليس من معنى الغائط، ولا من الجوف، من مواضع الطعام ولا الشراب، ولو أدرك ذلك باليد، وطهّر موضعه لكان سواء، ولا ينقله حكم ما ثبت عنه، وعن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحسن –رحمه الله-: في بكر تزوّجها رجل، وكان يجامعها، وإذا غسلت لم تدخل أصبعها في الفرج. قال: فكان أبو القاسم، يشدّد في ذلك، ويرى عليها البدل والكفّارة، وإن غسلت من تجد من ماء الزوج، وأمّا أبو محمّد، فإنّه أوجب عليها البدل بلا كفّارة، ولا يفسدها على زوجها فتنظر في ذلك، ارجع.

١١٠ / ٣١٩