جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٣

ومن الكتاب: واختلفوا في الرجل يصلّي الصلاتين، والصلوات بتيمّم واحد. قالت طائفة: يتيمّم لكلّ صلاة. وقالت طائفة: يصلّي ما لم يحدث. وفيه قول ثالث: وهو أنّه من صلّى صلوات في أوقاتها، يتيمّم لكلّ صلاة، فإذا فاتته صلوات وتيمّم، صلاها كلّها بذلك التيمّم. قال أبو سعيد معي: أكثر قول أصحابنا: إنّه لا يثبت التيمّم إلا بعد حضور وقت الصلاة، إذا عدم الماء لتلك الصلاة، فتيمّم لها، وأنّه لا يجوز معهم الصلاة، بالتيمّم على معنى حفظه، كحفظ الوضوء. وقد يوجد معنى إجازة ذلك في قولهم، ولعلّه ليس بالمعمول به. وفي بعض قولهم: إنّ في الصلوات الفائتة اختلاف. فقال من قال: يصلّيها بتيمّم واحد، في وقت واحد، ولو كثرت الأوّل قول: قال أبو سعيد: إنّه يخرج في قول أصحابنا، معنى القول الأوّل. أي أنّه لا يقرأ القرآن ولا يسجد. وقيل: لكلّ صلاة فائتة تيمّم.

١١٣ / ٣١٩