كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٥إلا أن يكون شيء من ذلك يخلف فوته، إذا مضى للوضوء ويدركه إذا تيمّم ما ينقضي مثل الصلاة على الجنازة، فإنّه قيل: يتيمّم ولو كان يجد الماء إذا مضي له، أي إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة وما أشبهها، فهو عندي مثلها. ومعي: إنّه قد اختلفوا في صلاة العيد، إذا خاف فوتها مع الإمام جماعة: فقيل: بالتيمّم لها والصلاة مع الإمام جماعة. وقيل: بالتيمّم لها والصلاة مع الإمام جائز لازم، إن لزم القيام. وقيل: لا تيمّم لها يتوضّأ ويصلّي ركعتين أفضل.
ومن الكتاب: أجمع أهل العلم، على أنّ من تيمّم كما أمر، ثمّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أنّ طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلّي، واختلفوا فيمن تيمّم ودخل الصلاة، ثمّ وجد الماء: فقالت طائفة: يمضي في صلاته ويتمّها، ولا إعادة عليه. وقول ثان: وهو أن ينصرف ويتوضّأ ويستقبل الصلاة. وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي فيمن تيمّم وصلّى ركعة، ثمّ جاء إلى الماء ينصرف ويتوضّأ.