جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

وذلك لقول الله تبارك تعالى: ﴿يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ ولم يشترط آخر الوقت، إذا قمتم في آخر الوقت، وقد ذهب أصحابنا، إلى أنّ التيمّم في آخر وقت الصلاة، وليس له التيمّم في أوّل الوقت، لما يرجو من وجود الماء، وهذا القول الذي ذهبنا إليه، من قول بعضهم، أنظر أنّ الله عقب ما ذكر من ذكر الطهارة بالماء: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ فكان من أراد القيام إلى الصلاة، وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها، فالواجب الطهارة بالماء. فإن لم يجد الماء يتيمّم، فليس عليه أن يؤخّرها إلى آخر وقتها، بل يجب تعجّل الصلاة، لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق، والمخصّص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل، وأجمعوا أنّ الإنسان إذا كان في موضع، يعلم أنّه يصل إلى الماء، قبل خروج الوقت، أنّ عليه قصد الماء. وليس له أن يتيمّم؛ لأنّه داخل في قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾. وهذا بقدر أن يأتي الطهارة، التي أمر بها، وهي الماء، وليس له أن يعدل إلى التراب، إذا علم أنّه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت.

١٢٠ / ٣١٩