جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢١

ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك.

ومن الكتاب: وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين، أنّ التيمّم لا ينقضه إلا وجود الماء والحدث، كطهارة الماء الباقية، ولعلّهم يحتجّون بقول النبيّ (ص): «التيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين». فإذا وجدت الماء، فامسسه بشرتك، الله أعلم.

ومن الكتاب: والتيمّم لكلّ مسافر طال سفره أو قصر، أنّ عموم الآية وظاهرها، يوجب ذلك، وكذلك المريض إذا خاف زيادة المرض بالماء. وروي عن ابن عبّاس قال: نزلت الآية، فيمن به جراح أو قروح.

مسألة: ومن تيمّم لصلاة، فلم يصل به في الوقت، وتكلّم وجاء وذهب، فقد قيل: إنّ تطاول ذلك، أعاد تيمّمه؛ لأنّ عليه في وقت طلب الماء. فإذا لم يجد الماء تيمّم؛ لأنّ الماء يحدث في كلّ وقت.

١٢١ / ٣١٩