جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

فصل: في صفة التيمّم وما أشبه ذلك

وسئل: هل تجزئ ضربة واحدة للتيمّم للوجه واليدين؟ قيل: تجزئ ذلك. وقيل: لا يجزئ إلا للوجه ضربة ولليدين ضربة.

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في التيمّم: فقالت طائفة: يبلغ الوجه واليدين إلى الأنامل. وقالت طائفة: التيمّم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلى الرسغين. ومنه قول رابع: وهو أنّ التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا، جميع ما يشبه ما مضى من القول الأوّل، إلا قول من قال: إنّ التيمّم إلى الباط. فإنّ هذا لم أسمع به، كما أنّه لا يخرج في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين إلى الإبطين كلّه.

١٢٢ / ٣١٩