كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٣وفي التسمية، ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد، وأكثر قول أصحابنا، معي: إنّ التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لظاهر الكفّين إلى الرسغين.
مسألة: ومن غير الكتاب: وسألته عن الرجل إذا تيمّم للصلاة، فمسح وجهه وظاهر كفّيه، بضربة واحدة في الأرض. هل يجزيه ذلك؟ قال: معي، أنّه قد قيل ذلك. وقيل: لا يجزيه.
قلت: فإذا مسح ظاهر أصابعه، ولم يمسح ظاهر الراحتين إلى الرسغ، وجهل ذلك وصلّى. هل تتمّ صلاته؟ قال: معي، أنّه لا يتمّ تيمّمه وعليه الإعادة، ولا أعلم في ذلك اختلافا في التعمّد والجهل، إذا ترك قليلا من مواضع التيمّم، أو كثير، فكلّه سواء.
١٢٣ / ٣١٩