كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٤وأمّا الناسي، فمعي: إنّه قد قيل: في ذلك اختلاف: فقال من قال: إذا ترك كموضع الدرهم، فلا إعادة عليه. وقال من قال: عليه الإعادة على حال.
ومن كتاب الأشراف: ثبت أنّ رسول الله (ص) لما ضرب بيده التراب للتيمّم نفخ منها، واختلفوا في ذلك، فكان الشافعي يقول: ينفضهما. قال مالك: نفضا خفيفا. وقال الشافعي: لا بأس إن نفض منه، إذا بقي في يده غبار، ممّا بين الوجه. وقال أحمد: لا يضرّه فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضها. وقال ابن عمر: لا ينفض يده. وقول أحمد: حسن. وقال أبو سعيد، معي: إنّه يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا، ولعلّ في بعض قل أصحابنا للتأكيد بالنفض لليدين.
١٢٤ / ٣١٩