كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٥وذلك عندي إذا كان في اليدين من التراب، ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح، وباق في اليدين، ما يقع به حكم المسح من ثبوت التراب في اليدين، وقد نهى عن ذلك، بعض من نهى عليه؛ لأنّه إنّما ثبت التيمّم بالتراب، فإذا أنفضه فقد زال حكم ما أراده.
ومن الكتاب: كان الشافعي يقول: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار، على ما يأتي عليه الوضوء، وجهه ويديه إلى المرفقين. وقال غيره: وهو بمنزلة مسح الرأس، يجزيه أن يصيب بعض كفّيه، أو بعض وجهه. وقال أصحاب الرأي: إن تيمّم بثلاث أصابع يجزيه، فإن تيمّم بأصبع أو أصبعين، لم يجزه. قال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه لا يجزئ التيمّم إلا لعموم المسح للوجه. ذلك على معنى الوضوء؛ لأنّه يدلّ عن الوضوء، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإذا وقع المسح عندي على الوجه عاما بالصعيد؟
١٢٥ / ٣١٩