كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦فقد ثبت معنى ذلك ممّا كان من الكف، ولعلّه لم يختلف في ذلك على ما قال، ويخرج عندي ثبوت ذلك، إذا لم يفاض، فالوجه بالمسح كما أمر الله.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: فرض التيمّم أربع خصال: النيّة والصعيد الطيّب وضربة للوجه ضربة لليدين، والحجّة في وجوب الضربتين، وهو ما رواه عمّار بن ياسر وعبد الله ابن عمر، أنّهما قالا: تيمّمنا مع رسول الله (ص) فضربنا ضربة للوجهين وضربة لليدين.
من الكتاب: والتيمّم أن يضرب بيده على الأرض، ويفرق بين أصابعه، ولا بأس أن ينفضهما ثمّ يمسح بهما وجهه، ثمّ يضرب بهما ضربة أخرى. فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى، ويمرّها على ظاهر الكف، ثمّ يعمل كف اليمنى على ظاهر كفّه الأيسر مثل ذلك.
١٢٦ / ٣١٩