كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٧وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء، لم يصبه التراب أجزأه، وليس عليه أن ينوي بالتيمّم فريضة ولا صلاة تطوّع، ولكن ينوي به طهارة للصلاة، أو لرفع الحدث.
ومن الكتاب: وقال أهل المدينة: إذا ضرب المتيمّم بيده على الأرض أجزأه، علّق بيده شيء أو لم يعلّق، وبهذا القول عندي غلط من قال به، والدليل على ذلك قوله –جلّ ذكره-: ﴿فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ منه يعني من الصعيد. وقول النبيّ (ص): «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا «. فمن مسح بغير التراب، لم يمسح بالصعيد، نسخة بالقصد، والله أعلم.
مسألة: قال ابن الأنباري: أصل التيمّم في اللغة القصد. وقال الله تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ فمعناه ولا قاصدين.
١٢٧ / ٣١٩