جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء، لم يصبه التراب أجزأه، وليس عليه أن ينوي بالتيمّم فريضة ولا صلاة تطوّع، ولكن ينوي به طهارة للصلاة، أو لرفع الحدث.

ومن الكتاب: وقال أهل المدينة: إذا ضرب المتيمّم بيده على الأرض أجزأه، علّق بيده شيء أو لم يعلّق، وبهذا القول عندي غلط من قال به، والدليل على ذلك قوله –جلّ ذكره-: ﴿فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ منه يعني من الصعيد. وقول النبيّ (ص): «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا «. فمن مسح بغير التراب، لم يمسح بالصعيد، نسخة بالقصد، والله أعلم.

مسألة: قال ابن الأنباري: أصل التيمّم في اللغة القصد. وقال الله تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ فمعناه ولا قاصدين.

١٢٧ / ٣١٩