كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٨باب: في طلب الماء عند التيمّم وفي حد طلب الماء وفي التراب الذي يتيمّم به ومعاني ذلك
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وإذا صار المسافر في موضع الإياس، من وجود الماء، وحضرت الصلاة، فالمأمور به أن يطلب الماء، ويجتهد في بغيته، ولابد من الطلب والملاحظة يمينا وشمالا، ويسأل أصحابه إن كان معه أناس، والطلب فريضة لقوله تعالى: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا﴾ فلم يبح التيمّم إلا بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد، فإن جهل الطلب من إياسه، من وجود الماء، وتيمّم وصلّى. فأحرى أن تلزمه الكفّارة لتركه المفروض عليه. كذلك عدوله إلى ما سواه بغير عذر.
١٢٨ / ٣١٩