جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

مسألة: والمسافر إذ يسأل أصحابه عن الماء، ويراهم تيمّموا وصلّوا تيمّم هو وصلّى. فقد كان عليه أن يسألهم، فإذا لم يسألهم، فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد الوقت.

مسألة: ومن كان عنده قوم، فنزلوا على غير ماء، فعليه أن يسأل ويطلب الماء من القافلة. فإن لم يسأل هو عن الماء، ولم يطلب، فعليه البدل في الوقت وغير الوقت، وعليه أن يسأل ويطلب ويلاحظ الأرض.

مسألة: قال قومنا: ومن كان في سفر، احتاج إلى الماء لوضوءه، فعرض عليه. لزمه قبوله، ولم يجز له التيمّم. وقال بعض الشافعية: إنّ الرجل إذا لزمه كفّارة، ولم يكن عليه ثمن الرقبة أو ثمنها، لم يلزمه قبول ذلك الفرق بينهما، أنّه أصل الإباحة ولا فيه منه.

١٣٠ / ٣١٩