كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٢فصل: في حد طلب الماء
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنّه كان في السفر، فالماء علوبين ولم تعدل إليه. وقال الأوزاعي: يثاب الماء في السفر، على علوبين في طريقه. قال أبو مالك: كما شق على المسافر، من طلب إن عدل إليه، فإن أصابه، فإنّه يجوز له التيمّم دونه. وقال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. وذكر كذلك حديث ابن عمر. وقال الشافعي: إذا لم يقطع به الطلب صحبة أصحابه، ولا يخاف على رجله، إذا وجه إليه، ولا في طريقه إليه، ولا يخرج عن الوقت حتّى يأتيه، فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا، فليس عليه طلبه. قال أبو بكر: النيّة للتيمّم من مذهبه، أنّ الأعمال بالنيّة، وأنّ المتيمّم لا يجزيه إلا بنيّة.
١٣٢ / ٣١٩