جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

فمضى ولم يتيمّم ولم يصلّ الأولى، حتّى فات وقتها، ثمّ جمع الأولى أو العصر بالتيمّم. هل ترى صلاته تامّة، وتكون مثل الأولى؟ قال معي: إذا كان يريد الجمع، وكان في فسحة من ترك الجمع، ولم تكن نيّته في ترك الصلاة في وقت الأولى، إلا ما هو فيه، من مشقة السفر، إذا لا يمكنه في السفر، ما يمكنه في الحضر، ولم يخف فوت وقت الجمع في مشبه ذلك، وتركه الوضوء معي أنّه واحد، والقول في ذلك واحد على هذه الصفة.

قلت له: فإن كان عند أصحاب له، فتوضّؤوا من البئر، في أوّل وقت الأولى وأجمعوا، وخاف هو إن توضّأ، دخل عليه في ذلك المشقة، وخاف تولّد النجاسة، وإن تنجّس الدلو. هل له أن يترك البئر، يسير وهو لا يرجو ماء غيره، ويتيمّم ويصلّي؟ وإن فعل ذلك. فهل تتمّ صلاته على هذا؟ قال: فإن كان في فسحة من الوقت، على ما وصفت له، وهو ينوي الجمع، أو في وقت من فسحة القصر، فالمعنى فيه واحد عندي

١٤٢ / ٣١٩