كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧ولا بأس عليه أن يصلّي على تلك الحال، والله أعلم.
مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: المرض الذي يخاف من الوضوء، فوت روح أو ضعفه أو إتلاف عضوا وزيادة مرض أو حدوثه، فإنّه يتيمّم وصاحب الجدري فاستقفط فأمروا بالغسل. فقال النبيّ –عليه السلام-: «من خاف من استعمال الماء نزلة أو حمى فله أن يتيمّم». لأنّ كلّ ذلك مرض ظاهر. راجع. مضافة لهذه المسألة من المصنف قيل: فإن كان جاهلا بموضع الماء، فتيمّم وصلّى، ثمّ مشى غير بعيد، فأصاب الماء في وقت الصلاة. قال: هل يجزيه ذلك؟ إن كان ناسيا للماء وموضعه.
ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في التيمّم للمريض الواجد للماء، أو كان غير واجد لمن به الجروح والقروح والجدري، وخاف على نفسه أن يتيمّم ومعه ماء فأجنب، وخاف أن يغتسل فيموت بالصعيد.
١٤٧ / ٣١٩