جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

كما قال بعض مخالفينا، واحتجّ بما يروى عن النبيّ (ص): لا تقبل صلاة بغير طهور.

مسألة: وسألته عمّن جهل التيمّم، في موضع لا يجد الماء، وصلّى بلا تيمّم. هل عليه كفّارة؟ قال معي: إنّ بعضا يذهب في هذا إلى الكفّارة، وأحسب أنّ بعضا يذهب إلى البدل بلا كفّارة، وفي السفر إلى الكفّارة والبدل.

مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: وإذا كان الماء حاضرا، ولكن يتعذّر وصوله إليه، لعدم الآلة التي يتوصّل بها إليه، فإنّه يتيمّم؛ لأنّه فاقد للماء، وإن وجد الآلة، ولكن كان الماء في بئر بعيدة القمر، فإن انشغل بالنزع، فإنّه الوقت، ففيه اختلاف بين العلماء: قيل: إنّه يتيمّم؛ لأنّ عدم القدرة على الاشتغال في الوقت، كالعادم المطلق. وكذلك لو كان الماء بين يديه، يمكنه استعماله ولكن لو تشاغل باستعماله لخروج الوقت لضيقه، فقولان:

١٥٣ / ٣١٩