كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٤قيل: يتيمّم ويصلّي ويستغل بعد ذلك بالوضوء. وقيل: يستغل بالوضوء. وكذلك لو كان عند الماء سبع يهلكه، أو سبع يتلفه، فكلّ هذه الأحوال التيمّم له بها جائز، وليس عليه ولا له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة، وقد يسّر الله على عباده تخفيفا، وقيل: إنّ الخوف على المال، لا يلحق بالخوف على الناس في الإباحة. ارجع.
مسألة: من كتاب المصنف: والذي لا يجد الماء للوضوء، إلا ماء يحال بينه وبينه، حتّى يحتاج إلى المداومة. فإن كان يحول بينه وبينه ظالم له، كان له أن يحتجّ عليه، وإن اتقّى في ذلك تقية، وتوسّع بالتضييق على نفسه، وعلى ماله، وعلى دينه، فأرجو أن يسعه ذلك، وإن كان الذي يحول بينه وبينه أرباب الماء، تحتاج إليه وهنالك شبهة، فأولى به عندي التيمّم وترك الشبهة والتعريض للأبدان بغير حق.
١٥٤ / ٣١٩