كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٥فصل: في تيمّم الحضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في التيمّم في الحضر، لغير المرض، إذا خاف فوت الصلاة، إذا ذهب إلى الماء: ففي قول مالك: إنّه يتيمّم ويصلّي. وقال آخرون: يغسل وإن طلعت الشمس أثبت المعنى. وقال الحسن البصري: المريض يخاف ذهاب الوقت، وليس عنده من يناوله الماء يتيمّم ويصلّي، ولا يجوز في قول الشافعي، الحاضر غير المريض، التيمّم بحال، فإن فعل أعاد. قال أبو سعيد: إنّه يخرج نحو جميع ما قالوا، في معاني قول أصحابنا في الاختلاف من قولهم. وأحسب ذلك عندي، أنّه لم يكن باشتغاله بالماء، أو يطلب الماء لمعنى الوضوء، والغسل يبلغ به إلى الصلاة في وقتها، كان عندي معدما للماء بالمخاطبة للصلاة.
١٥٥ / ٣١٩