جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

وكذلك عندي عليه التيمّم والصلاة في وقتها على حال، فإذا أعاد الطهارة في الوقت أو بعد الوقت، فقد قيل ذلك، وإن لم يفعل ذلك؟ فقد قيل ذلك، إذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو.

مسألة: ومن غير كتاب الأشراف: وأمّا ما ذكرت في أمر المسافر، الذي حضرته الصلاة، وعلى طريقه ماء، فمضي يريد الماء للصلاة، فوصل وقد ضاق وقت الصلاة، وخاف أن تطهّر فاتته الصلاة قبل ذلك. فمعي: إنّه قد قيل فيمن كان الماء بحضرته، وحضره وقت الصلاة، وخلف أن تطهّر فاتته الصلاة، وإن تيمّم وصلّى، أدرك وقت الصلاة، أنّه قال من قال: يتيمّم يصلّي؛ لأنّ الصلاة وجوبها في وقتها، لا بعد ذلك. فمن لم يقدر على الطهارة، حتّى يفوت وقتها، فليس ذلك بطهارة لها، هذا كمن لم يجد الماء. وقال من قال: إذا كان بحضرته، لا يطلبه توضأ وصلّى، ولو فاته الوقت؛ لأنّه واجد للماء. وإنّما التيمّم إن لم يجد الماء.

١٥٦ / ٣١٩