كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٧ولعلّ أثبت المعنيين أداء فرض الصلاة في وقتها، بطهارة إن أمكن وإلا تيمّم.
مسألة: من المصنف: عن أبو المؤثر: في الجنب يأتي الماء، ويخاف إن غسل لم يدرك الصلاة. قال: إن لم يطمع أن يدرك من الصلاة شيئا، فليتيمّم ويصلّي ثمّ يغسل، وعليه يعيد الصلاة. وقال: وإن طمع أن يدرك من الصلاة ركعة، بعد أن يغسل، قبل أن تطلع الشمس أو تغيب أو في الهاجرة والعصر، قبل أن تفوت صلاة إذا غسل. قيل: إذا طمع أن يغسل ويدرك ركعة، فلم يدرك شيئا. قال: لا شيء عليه. قيل: فإن خاف أن لا يدرك إذا غسل وتوضّأ، فغسل وتوضّأ عمدا. قال: لا شيء عليه ذلك استحباب. قال أبو الحسن: إذا كان الجنب واحدا للماء، فاغتسل وصلّى، ولو فات الوقت.
١٥٧ / ٣١٩